مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7294 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/05/02
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بأن المطعون ضده قد تحصل على الإيصال سند التداعي بطريق الغش والتدليس، وأن ذمته بريئة من أي مديونية، ولا علاقة بينهما سوى علاقة الزمالة بالعمل، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ذلك الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والقائم في جوهره على انتفاء التسليم الاختياري لسند الدين وعدم تسلمه المبلغ المطالب به، وإذ رفض إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات مقتضاه مُجتزَءًا القول فقط بأن الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على براءة ذمته من الدين، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى رغم أنها وسيلته الوحيدة لإثبات ما يدعيه وإجراء منتج في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتإجراءات الإثباتطلب إحالة الدعوى للتحقيقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.