مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/04/18
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده ضد مورث الطاعنين لاقتضاء المبلغ المدعي به، وبعد وفاته اختصم المطعون عليه ورثته – الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بالمبلغ المقضي به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين شخصياً بأداء المبلغ المقضي به، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
تصنيف المكتب الفني
قانون "تطبيق القانونفي مسائل الإرثالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.