شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/04/18

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث "التركة: تمثيل الوارث للتركة" "ديون التركة". تركة "ديون التركة: عدم جواز إلزام الوارث شخصياً بدين مستحق على المورث" "حق الدائن في التركة: حقوق دائن التركة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قانون "تطبيق القانون: في مسائل الإرث".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده ضد مورث الطاعنين لاقتضاء المبلغ المدعي به، وبعد وفاته اختصم المطعون عليه ورثته – الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بالمبلغ المقضي به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين شخصياً بأداء المبلغ المقضي به، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانونفي مسائل الإرث
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة