شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22213 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/04/18

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث "التركة: تمثيل الوارث للتركة" "ديون التركة". تركة "ديون التركة: عدم جواز إلزام الوارث شخصياً بدين مستحق على المورث" "حق الدائن في التركة: حقوق دائن التركة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قانون "تطبيق القانون: في مسائل الإرث".

المبدأ القضائي

أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوراث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

تصنيف المكتب الفني

قانون "تطبيق القانونفي مسائل الإرث

القاعدة القضائية

انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة واستقلال شخصية الوارث عن المورث. مؤداه. تعلق ديون المورث بتركته بمجرد الوفاة وللدائنين حق عيني عليها يتقاضون منها ديونهم قبل أيلولة شيء منها للورثة. لازمه. عدم انشغال ذمة ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة