شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تنفيذ العقد" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: الخطأ العقدى الموجب للمسئولية".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مطالعة عقد البيع سند الدعوى المؤرخ ../7/2007 - المقدم صورة مبلغة إلى محكمة النقض منه رفق صحيفة الطعن - أن البند الثامن منه قد نص على أن "تلتزم الشركة البائعة بتسليم الوحدة موضوع التعامل للطرف الثاني المشترى طبقاً للرسومات الهندسية المرفقة بهذا العقد... خلال ٤٨ شهراً من تاريخ التعاقد، هذا ويعد الطرف الثاني مستلماً للوحدة موضوع التعامل إذا انقضى ثلاثون يوماً على تاريخ إخطاره بموعد الاستلام بموجب خطاب مسجل على عنوانه الموضح بصدر هذا العقد..."، وفي بند التمهيد الوارد بالعقد على أنه "... وإذ شرعت الشركة في إقامة المشروع بغرض استصلاح واستزراع مساحة حوال ۷۰۰ فدان وعمل كافة المرافق اللازمة لإنشاء عدد من الفيلات المخصصة للسكن الخاص ومنطقة الملاعب الجولف ومركز تجاري و نادي رياضي..."، بما مؤداه أن تأخير الشركة المطعون ضدها في تسليم تلك الوحدة للطاعن في الميعاد المتفق عليه في العقد المبرم بينهما وعدم تنفيذ المخطط العام للمشروع على النحو المتفق عليه في العقد هو خطأ في حد ذاته يرتب مسئوليتها عن التعويض، إذ إن طلب التعويض في أصله ومبناه قائم على الإخلال بتنفيذ بنود العقد والأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء التأخير في تسليم تلك الوحدة، ولما كان الثابت بمذكرة رد الشركة على صحيفة الطعن الراهن إقرارها بتسليم الوحدة محل التداعي في 6/1/2014 في حين أن ميعاد التسليم المتفق عليه هو 29/5/2011 ، وهو ما أورده الخبير المنتدب بتقريره - المقدم صورة رسمية مبلغة منه إلى محكمة النقض رفق صحيفة الطعن - مما يقطع بإخلالها بالتزامها التعاقدي الأمر الذي يشكل خطأ يرتب الحق في التعويض متى تحققت عناصره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب التعويض عن التأخير في تسليم الوحدة المبيعة بمقولة إنه لم يصبه أي ضرر جراء التأخير في التسليم لعدم تقديمه ما يثبت أي ضرر لحقه، كما لم يقدم مطالبته للشركة بتسليمه الوحدة، ولم يتضمن العقد سند الدعوى أي جزاء أو تعويض على التأخير في التسليم وأن العقد لم يتضمن ميعاداً معيناً لإنشاء الملاعب والمركز التجاري، وأن الطاعن ليس له أي حق ملكية شائعة أو حق عيني آخر عليه في حالة إنشائها، كما لم يثبت إصابته بأي ضرر نتيجة عدم إنشاء تلك الملاعب أو المركز التجاري، رغم أن إقامة تلك المرافق كان له اعتبار حال قيامه بشراء الوحدة عين التداعي، وكذلك حال رغبته في بيعها، إذ من شأنها أن تزيد من قيمة العين، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطتها في تنفيذ العقد" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة