شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27699 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون: ما يُعد كذلك". ريع "دعوى الريع: الحكم فيها". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده السادس متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم الخمسة الأول الريع عن الحانوت محل النزاع، على ما خلص إليه من أنهما يضعان يدهما عليه ويستأثران بريعه، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك الاستخلاص، سيما وقد أورد الحكم بمدوناته أن الخبير المنتدب انتهى بتقريره -الذي اطمأن إليه الحكم لسلامة أبحاثه والأسس القانونية القائم عليها- أنه لم يتبين له الحائز الفعلي لحانوت النزاع لرفض المتواجدين به سؤالهم وقت المعاينة، فضلاً عما أورده الحكم من خلو أوراق الدعوى مما يفيد تنفيذ الطاعن للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني أول المنصورة بفسخ عقد إيجار الحانوت وبتسليمه، وبما لا يُنبئ عن بحث وتمحيص كافيين لأوراق الدعوى وأدلتها وصولاً لثبوت حيازته أو غصبه له من عدمه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة