مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14278 — لسنة 81 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون
تصنيف المكتب الفني
قانون "سريان القانون من حيث الزمانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.