قانون "سريان القانون من حيث الزمان
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن أحكام القوانين لا تسري إلا ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من ا...
أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أنه " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتبارً...
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون
اذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية قد انتهت على نحو ما سلف إلى أن أحكام القانون (72) لسنة (2007) لا تسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم (652) لسنة (1955) الذي أُبرمت في ظله رغم نفاذ القانون الجديد، وكان الث...