شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3921 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار"القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع" "فسخ وانتهاء عقد الإيجار". تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شيوع "إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفرداً: تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ۸۲۸ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحةً أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 828 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة