محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاءً أو رضاءً، ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة، فإن هذا التجديد يُعَدُّ إيجاراً جديداً، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط
أن مفاد نص المادة ۸۲۸ من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا...
إذ كان الثابت بالأوراق - بلا خلاف بين الخصوم - أن البند الثالث من عقد الإيجار المؤرخ 1/4/ ۱۹۹۸ قد تضمن أن مدة الإيجار هي خمس سنوات تبدأ في 1/٤/1998 وتنتهي في 31/۳/2003، وتتجدد تلقائياً كل خمس سنوات بزيادة قانونية في القيمة الإيجارية عن كامل الفترة بواقع ١٥ % كل خمس سنوات دون الرجوع لأي من طرفي العقد...