مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3921 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاءً أو رضاءً، ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة، فإن هذا التجديد يُعَدُّ إيجاراً جديداً، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجارالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.