شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3921 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار"القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع" "فسخ وانتهاء عقد الإيجار". تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شيوع "إدارة المال الشائع: سلطة الشريك منفرداً: تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاءً أو رضاءً، ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة، فإن هذا التجديد يُعَدُّ إيجاراً جديداً، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة