مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27945 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.
تصنيف المكتب الفني
نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالقاعدة القضائية
الطلبات في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بحدودها. لازمه. امتناع قضائها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر منه ما لم يثبت تعديل الطلبات المقامة الدعوى على أساسها. كفاية إقامة قضائها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.