شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27945 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: الحكم بما لم يطلبه الخصوم". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به". نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.

تصنيف المكتب الفني

نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

القاعدة القضائية

الطلبات في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بحدودها. لازمه. امتناع قضائها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر منه ما لم يثبت تعديل الطلبات المقامة الدعوى على أساسها. كفاية إقامة قضائها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة