الطعن رقم 27945 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون ضدهما قد تحدد بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إليهما مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه تعويضاً عن الضرر المادي إلا أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأن يؤدى ۲۰000۰ جنيه تعويضاً مادياً تأسيساً على أنه يجوز الجمع بين التعويضين المادي والأدبي حال أنه خصص لكل تعويض مقداره، فإنه يكون رغم إدراكه حقيقة طلباتهما قصد القضاء بأكثر مما طلباه بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من تعويض مادي يجاوز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه للمطعون ضدهما، وحيث إن موضوع الاستئناف - في حدود ما نُقض منه - صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي إلى ۱۰۰۰۰۰ جنيه.
تصنيف المكتب الفني
نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.