مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27945 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وعلى ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص.
تصنيف المكتب الفني
نقض "حالات الطعن بالنقضالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.