شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء: بوجه عام: جوازي للمحكمة" "إعادة المأمورية للخبير". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان الأصل أن الاستعانة بالخبراء أمرٌ اختياري للقاضي يقرره بحسب تقديره سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، إلا أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزا قانونًا وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخِصم في إثبات دعواه، فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب مقبول.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة