مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان الأصل أن الاستعانة بالخبراء أمرٌ اختياري للقاضي يقرره بحسب تقديره سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، إلا أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزا قانونًا وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخِصم في إثبات دعواه، فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب مقبول.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.