سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور
أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد احتوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها م...
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن عقود الإيجار المؤرخة ../10/1994 ترد جميعها على وحدات بالعقار الأول من عقارى النزاع والكائن بشارع "... مركز ديرب نجم" فتعلق أولهم "بمحل بقالة ..." الكائن بالطابق الأرضى من العقار دون المحلين اللذين ضُما إليه لاحقا، ويتعلق ثانيهم بالمخزن ا...
أنه ولئن كان الأصل أن الاستعانة بالخبراء أمرٌ اختياري للقاضي يقرره بحسب تقديره سواء كان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، إلا أنه إذا كان طلب ندب الخبير جائزا قانونًا وكان هذا الطريق هو الوسيلة الوحيدة للخِصم في إثبات دعواه، فلا يجوز للمحكمة رفض هذا الطلب بغير سبب مقبول.
أنه لا يجوز لها رفض طلب إعادة الدعوى للخبير إذا أثبت الخصم الطالب أن ذلك الخبير لم يطلع على المستندات التي تمسك بها لإثبات دفاعه الجوهري وإلا كان حكمها قاصر البيان
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور