شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26080 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف". ملكية "قيود واردة على حق الملكية: شرط المنع من التصرف".

المبدأ القضائي

أن تكون المدة معقولة إذا كانت - وفقًا لواقع كل تصرف وملابساته - مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يُسلب حق الملكية أخص صفاته، ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ۸۲۳ من القانون المدني، مدى حياة المُتصرف أو المُتصرف إليه أو الغير، ويُبطل التصرف المُخالف لذلك، وأن تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المُحددة لسريانه، مما يدخل في سُلطة قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يُقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 823 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "قيود واردة على حق الملكيةشرط المنع من التصرف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة