شرط المنع من التصرف
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المُشرع أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية بوصفه من القيود الاتفاقية التي ترد على حق الملكية، متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعة للمُتصرف أو للمُتصرف إليه أو للغير، وكان المنع مؤقتًا لمدة معقولة لا تجاوز الغرض منه أو الحاجة التي دعت إليه، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط ال...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما قد استندا في طلبهما العارض إلي تضمن عقد البيع الصادر منهما بصفتيهما إلى المطعون ضده الثاني بتاريخ 15/11/1987 للشرط المانع من التصرف نفاذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۷۸ فيما تضمنه من شروط تملك المساكن الاقتصادية ومن بينها شرط المن...
أن تكون المدة معقولة إذا كانت - وفقًا لواقع كل تصرف وملابساته - مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يُسلب حق الملكية أخص صفاته، ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ۸۲۳ من القانون المدني، مدى حياة المُتصرف أو المُتصرف إليه أو الغير، ويُبطل التصرف المُخالف لذلك، وأن تقدير...