شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26080 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف". ملكية "قيود واردة على حق الملكية: شرط المنع من التصرف".

المبدأ القضائي

أن المُشرع أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية بوصفه من القيود الاتفاقية التي ترد على حق الملكية، متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعة للمُتصرف أو للمُتصرف إليه أو للغير، وكان المنع مؤقتًا لمدة معقولة لا تجاوز الغرض منه أو الحاجة التي دعت إليه، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحًا.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "قيود واردة على حق الملكيةشرط المنع من التصرف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة