شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26080 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف". ملكية "قيود واردة على حق الملكية: شرط المنع من التصرف".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما قد استندا في طلبهما العارض إلي تضمن عقد البيع الصادر منهما بصفتيهما إلى المطعون ضده الثاني بتاريخ 15/11/1987 للشرط المانع من التصرف نفاذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۷۸ فيما تضمنه من شروط تملك المساكن الاقتصادية ومن بينها شرط المنع من التصرف في الوحدة المبيعة رغم صدوره ممن لا يملك إصداره -على نحو ما سلف بيانه - لتحرير عقد الوحدة موضوع النزاع وشغلها في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ومن ثم فلا يسري هذا القرار عليها ويكون معه حابط الأثر، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه المؤيد للحُكم الابتدائي ذلك وقضى في موضوع الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي برفضهما وأعتد بما تضمنه عقد البيع المؤرخ 15/11/1987 من شرط مانع للتصرف رغم فقدانه مشروعيته وخلو الأوراق من تحديد مدة ينقضي بها هذا الشرط المنصوص عليه في ذلك العقد، لا سيما وقد ثبُت من الأوراق سداد كافة الأقساط المُستحقة عن الوحدة المبيعة بتاريخ 2/10/2017 وفقًا للإفادة المُقدمة من المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما وانقضاء ما يزيد على خمسة عشر عامًا على تحرير العقد المُحرر منهما إلى المطعون ضده الثاني، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "قيود واردة على حق الملكيةشرط المنع من التصرف
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة