مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12489 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السُلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المُقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يُقدم إليها تقديمًا صحيحًا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حُكمها بأسباب خاصة ما يُبرر هذا الاطراح وإلا كان حُكمها قاصرًا.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.