مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12489 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المُقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حُكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، كان حُكمها معيبًا بالقصور.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.