شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12489 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه: التسبيب الكافي" "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يُعد قصورا". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة."

المبدأ القضائي

أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المُقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حُكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، كان حُكمها معيبًا بالقصور.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة