شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12489 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه: التسبيب الكافي" "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يُعد قصورا". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة."

المبدأ القضائي

أن إغفال الحُكم بحث دفاع أبداه الخِصم يترتب عليه بطلان الحُكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٍ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان مُنتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته مُتسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حُكمها قاصرًا.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة