مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12489 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الحُكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى خطأ الطاعن بإخلاله بعقد البيع المؤرخ 2/6/2007 دون أن يمحص دفاعه بأن هذا العقد صدر بتوكيل لا يخص الأرض محل هذا العقد، وإنما يخص أرض أُخرى خلاف الواردة بالعقد والمُطالب بشأنه بالتعويض، ودلل على ذلك بما قدمه من حُكم للمحكمة التأديبية تضمن الإشارة إلى تعامل المطعون ضده على قطعة الأرض المملوكة للطاعن - محل التداعي - بتوكيل يخص قطعة أرض أُخرى، وهو ما ثبُت أيضا بمدونات الحُكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ٢٠١٩ مدني كُلي شبين الكوم، وهو دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وكان الحُكم المطعون فيه في معرض رده على هذا الدفاع قد استند إلى أن تقرير الخبير في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۹ مدني كُلي شبين الكوم قد أثبت سداد الطاعن مُقابل الانتفاع بالأرض، وأن أرض التداعي البالغ مساحتها ٢٤ فدانًا والكائنة بمنطقة .... بالقطعة .... - مدينة .... ينطبق عليها العقد سند الدعوى المؤرخ 2/6/2007، الصادر من/ ....- بصفته وكيلاً عن الطاعن - الخِصم المُدخل في الطعن، وكان هذا الذي أورده الحُكم لا يجابه دفاع الطاعن بتجاوز الوكيل سالف الذكر لحدود وكالته وتحريره لعقد البيع أنف البيان بوكالة تخص أرض أُخرى خلاف المُطالب عنها بالتعويض، فإن الحُكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سُلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.