مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان ٥٦٧ فقرة أولى، 568/2 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.