مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية، ويجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.