شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بصيانة العين المؤجرة". التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". نقض " أثر نقض الحكم".

المبدأ القضائي

أن على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون التأجيرية، ويجوز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 567 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 568 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة