مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٣٦٢ من القانون المدني أن وقوع المقاصة القانونية يستلزم اجتماع شرطين في الدين هما أن يكون خالياً من النزاع الجدى محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين، وأن يكون معلوم المقدار.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.