شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بصيانة العين المؤجرة". التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". نقض " أثر نقض الحكم".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلائه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة