مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة محل دعواها الفرعية بشأن إجراء المقاصة بين ما هو مستحق لها نظير ما أنفقته علي العين المستأجرة من تحسينات وما هو مستحق في ذمتها من قيمة إيجاريه مستحق عليها تأسيساً على خلو الأوراق من موافقة مجلس إدارة النادي الذي يمثله المطعون ضده بصفته على القيام بتلك الانشاءات إعمالاً للحظر الوارد بالبند الواحد والعشرين من العقد المبرم فيما بينهما، دون أن يتحقق من دفاع الطاعنة في هذا الشأن وفحص وتمحيص ما قدمته من مستندات تأييداً لهذا الدفاع بشأن سبق صدور موافقة من جانب مجلس إدارة النادي المطعون ضده والذي صدر بناء عليه تفويض من جانب المطعون ضده بصفته لأحد المهندسين المختصين باستخراج التصاريح اللازمة من حي شرق سوهاج لإقامة قاعة على كامل المساحة المستأجرة للطاعنة، متغافلاً بذلك عن دلالة المستندات المقدمة منها تأييداً لدعواها الفرعية، فضلاً عن مخالفته لما أورده الخبير المنتدب في الدعوي من أحقيتها في قيمة تلك الانشاءات التي رفعت من قيمة العين المستأجرة، رغم أن هذا الدفاع جوهري والذي من شأنه - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي الفرعية، بما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق)
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.