شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بصيانة العين المؤجرة". التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". نقض " أثر نقض الحكم".

المبدأ القضائي

أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض الأوراق.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة