شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11538 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: التزامات المؤجر: الالتزام بصيانة العين المؤجرة". التزام "انقضاء الالتزام: المقاصة القانونية". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق". نقض " أثر نقض الحكم".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الدعوى الفرعية كان مؤسساً على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والتي الزمت الطاعنة بالمبلغ المقضي به دون إجراء المقاصة بين دين تلك الأجرة المستحقة للمطعون ضده بصفته وبين المستحق للمستأجر - الطاعنة - مقابل ما أجرته من إنشاءات وتحسينات بالعين المؤجرة بما يستتبع أن يكون النقض نقضاً كلياً فيما قضى به الحكم المطعون فيه في كل من الدعويين الأصلية والفرعية عملاً م 271/1 مرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 271/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة