مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21658 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد - على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني - لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد، لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات.(
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاق الفوائد" "بدء سريانها" "أنواعها وبعض صورهاالفوائد القانونيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.