شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21658 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية فوائد "استحقاق الفوائد" "بدء سريانها" "أنواعها وبعض صورها: الفوائد القانونية".

المبدأ القضائي

أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد - على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني - لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد، لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات.(

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 226 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

فوائد "استحقاق الفوائد" "بدء سريانها" "أنواعها وبعض صورهاالفوائد القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة