تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها، وهذه الفوائد - على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني - لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا ل...