شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 115 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور والفساد في الاستدلال". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية العقدية: الخطأ العقدى الموجب للمسئولية".

المبدأ القضائي

أنه إذا كانت المسألة المُتنازع فيها من المسائل الفنية البحتة التي يتعذر على المحكمة أن تشُقَّ طريقها بنفسها لإبداء الرأي فيها، فإن ذلك يوجب عليها أن تستنفِدَ كُل ما لديها من سُلطة تحقيق لاستجلائها سواءً بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يُعينها في تحقيقها، وأن تُبين ذلك في حكمها حتى يطمَئن المُطلع عليه إلى أنها أحاطت بالمسألة الفنية المطروحة عليها ووقفت على كُنهها وتعرفت على حقيقتها قبل إبداء الرأي فيها، وأنها بذلت في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ذلك.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في ندب الخبراء" "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنهاالمسئولية العقديةالخطأ العقدى الموجب للمسئولية

القاعدة القضائية

المسائل الفنية البحتة. وجوب استنفاذ المحكمة كل ما لها من سلطة تحقيق لاستجلائها سواء بندب خبير متخصص أو أي إجراء آخر يعينها في تحقيقها وبيان ذلك في حكمها. علة ذلك.4 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة