شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23862 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". تزوير "إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضــوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى تم تحريره من الغير وأنه لا توجد مديونية بينها وبين المطعون ضده لصالحه وأنه قام باستغلال ذلك الإيصال وملأ بياناته بفارق زمني كبير بينه وبين التوقيع عليــه وأن المطعون ضده تحصل على ذلك الإيصال بطريق الغش والاحتيال، وأنها ترتكن في إثبات ذلك إلى خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وطعنت بالتزوير على بيانات صلب إيصال الأمانة سند الدعوى وأعلنت شواهد التزوير التي قررت فيها بعدم وجود مديونية في ذمتها لصالح المطعون ضده، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزأً القول بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ النقدي الثابت بهذا الإيصال تأسيسًا على أن طعنها بالتزوير غير منتج إذ اقتصر على صلب الإيصال ولم تطعن على توقيعها بثمة مطعن وملتفتًا عن طلبها بالإحالة للتحقيق لإثبات دفاعها، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه والذي من شأنه – إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة