مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن العبرة في تحديد الطرف المتعاقد هي بمن وقع على العقد متصفاً بالصفة التي وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو المصدر القانوني الذي يُكسب ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها في الإثبات.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.