مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن النص في المادة الأولى من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " يدل على عدم سريان أحكام هذا القانون إلا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.