شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار " القواعد العامة في الإيجار: نفاذ عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى"

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مطالعة عقد إيجار عين التداعي أن المستأجر فيه شخص طبيعي، وقد تم التوقيع عليه منه بشخصه، ومن ثم فلا يجوز بشأن هذا العقد إعمال أحكام القانون ۱۰ لسنة ۲۰۲۲، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده بصفته مبلغ ٨١٤٠ جنيهاً بعد أن طبق على العقد الزيادة القانونية المقررة بنص المادة الثالثة من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة