مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34638 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من مطالعة عقد إيجار عين التداعي أن المستأجر فيه شخص طبيعي، وقد تم التوقيع عليه منه بشخصه، ومن ثم فلا يجوز بشأن هذا العقد إعمال أحكام القانون ۱۰ لسنة ۲۰۲۲، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده بصفته مبلغ ٨١٤٠ جنيهاً بعد أن طبق على العقد الزيادة القانونية المقررة بنص المادة الثالثة من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.