شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23549 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير". حكم "عيوب التدليل: القصور". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الخبير" "سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها في تقدير أدلة التزوير".

المبدأ القضائي

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه (قانون الإثبات) السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 58 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الخبير" "سلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير أدلة التزوير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة