سلطتها في تقدير أدلة التزوير
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وأنه ليس ثمة ما يمنع أن توقع الورقة بأكثر...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملاً بنص المادة 58 من القانون المشار إليه (قانون الإثبات) السلطة التامة في أن تحكم برد وبطلان أي محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ../../2008، لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته دون أن تحقق دفاع الطاعنة فيما تمسكت به من صحة بصمة الخاتم المنسوبة للأخير عليه ولم يجبها إلى طلبها بتحقيق هذا الدفاع لا س...