شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23549 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير". حكم "عيوب التدليل: القصور". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الخبير" "سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها في تقدير أدلة التزوير".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه، وأنه ليس ثمة ما يمنع أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسب إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحًا منه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 14 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الخبير" "سلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير أدلة التزوير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة