مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23549 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ../../2008، لثبوت تزوير التوقيعات بالإمضاء عليه المنسوب صدورها للمطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته دون أن تحقق دفاع الطاعنة فيما تمسكت به من صحة بصمة الخاتم المنسوبة للأخير عليه ولم يجبها إلى طلبها بتحقيق هذا الدفاع لا سيما وأن تقرير مصلحة الطب الشرعي - المرفق صورة مبلغة منه إلى محكمة النقض - انتهى إلى صحة بصمة قالب الخاتم المذيل به هذا العقد، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الخبير" "سلطتها في تقدير الأدلةسلطتها في تقدير أدلة التزويرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.