مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10148 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن عقود الإيجار المؤرخة ../10/1994 ترد جميعها على وحدات بالعقار الأول من عقارى النزاع والكائن بشارع "... مركز ديرب نجم" فتعلق أولهم "بمحل بقالة ..." الكائن بالطابق الأرضى من العقار دون المحلين اللذين ضُما إليه لاحقا، ويتعلق ثانيهم بالمخزن الكائن بالطابق ذاته، وكلاهما منسوب صدوره من مورثة الطاعن والمطعون ضدهن الثلاث الأول إلى المطعون ضدها الخامسة - زوجة الطاعن - كمستأجرة، بينما ينصب ثالثهم على الشقة الكائنة بالطابق الأول العلوى من ذلك العقار ومنسوب صدوره من المورثة ذاتها إلى المطعون ضده الرابع كمستأجر، وكان البين من تقرير الخبير أنه قد استند في تقدير الريع المستحق عن المخزن إلى عقد الإيجار المؤرخ ../10/1994 المحرر بشأنه، بينما استند في تقدير ريع محل البقالة والشقة الكائنة بالطابق الأول إلى القيمة الإيجارية السوقية لهما لكون عقدي الإيجار محلهما محل طعن بالجهالة من المطعون ضدهن سالفات الذكر، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الطعن بالجهالة فقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير لإعادة تقدير الريع على أساس القيمة الإيجارية الواردة بعقود الإيجار المؤرخة ../10/1994 باعتبارها تمثل ريع الوحدات محل تلك العقود، وهو ما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب بالنسبة لمحل البقالة - دون المحلين اللذين ضُما إليه لاحقاً - والشقة الكائنة بالطابق الأول العلوى من العقار الأول سالف البيان، كأثر للقضاء برفض الطعن بالجهالة على توقيع المؤجرة - مورثة الطرفين - على عقدي إيجارهما المؤرخين ../10/1994، إلا أنه لم يفعل وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي أحال فيها إلى تقرير الخبير رغم أن تقديره لريع هاتين الوحدتين كان سابقاً على الفصل في الطعن بالجهالة، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن مثار النعي، الأمر الذي يعيبه بالقصور
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليهإعادة المأمورية إلى الخبير" "سلطتها بالنسبة للريعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.