مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " مفاده أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالمأجور مدة معينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
الأجرة. ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها. م558 مدني.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.