شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30119 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في مسائل العقد". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: القواعد العامة في الإيجار: إثبات العلاقة الإيجارية" "أركان عقد الإيجار: الأجرة".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " مفاده أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالمأجور مدة معينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 558 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

الأجرة. ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها. م558 مدني.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة