تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الأجرة. ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها. م558 مدني.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " مفاده أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالمأجور مدة معينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها
أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم " مفاده أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالمأجور مدة معينة هي ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها