مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34392 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الركاب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكـب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقـل تقوم مسئولية الناقـل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه، ولا ترفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، ويشترط في خطأ الغير الذى يعفى الناقـل من المسئولية إعفاءً كاملاً ألا يكون في مقدور الناقـل توقعه أو تفاديه، وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةنقل" النقل البريمسئولية أمين النقلمسئولية الناقل البري في نقل الركابالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.