مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34392 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما أورده في مدوناته من أن الثابت من مطالعة محضر الشرطة المحرر عن الحادث وما ورد به من أقوال الشهود أنهم شاهدوا مورثة الطاعنين تحاول ركوب القطار بعد تحركه من المحطة وأدى ذلك إلى انزلاق قدمها وسقوطها أسفل عربات القطار وحدوث إصابتها التي أدت إلى وفاتها، كما أكدت تحريات الشرطة على وقوع الحادث على النحو المتقدم بيانه، الأمر الذي يكون معه خطأ مورثتهما هو السبب الوحيد والمباشر الذي أدى إلى وقوع الحادث والتسبب فيه، ورتب على ذلك انتقاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها، وكانت اللائحة العامة للسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتباراً من 1/5/1962 قد نصت في المادة ۱۸ منها على أن " يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته لم يتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيرة، وألا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات، وهو خطأ كان في مقدور المطعون ضده بصفته توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عنه المسئولية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةنقل" النقل البريمسئولية أمين النقلمسئولية الناقل البري في نقل الركابالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.