شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية مـحـكـمـة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه" "سـلـطـتـهـا فـى فـهـم الــواقـع وتـقـديـر الأدلـة فـى الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد".

المبدأ القضائي

أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه" "سـلـطـتـهـا فـى فـهـم الــواقـع وتـقـديـر الأدلـة فـى الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقد

القاعدة القضائية

محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضياته.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة