سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الـخـبـيـر والــرد عـلـى الـطـعـون الـمـوجـهـة إلـيـه" "سـلـطـتـهـا فـى فـهـم الــواقـع وتـقـديـر الأدلـة فـى الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.
إذ كان الحكم المطعون فيه - بما لمحكمة الموضوع سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه، وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء والمستندات الم...
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع
إذ كان الحكم المطعون فيه - بما لمحكمة الموضوع سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه، وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء والمستندات الم...