مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30270 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255/2 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "أسباب الطعنالأسباب الجديدة والسبب المفتقر للدليلالقاعدة القضائية
الطعن بالنقض. وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. م 255/2 مرافعات المعدل.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.