الأسباب الجديدة والسبب المفتقر للدليل
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صور رسمية مبلغة إلى هذه المحكمة من المستندات المشار إليها بسببي ووجه النعي، وما يفيد سبق تمسكها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وذلك للتحقق من صحة ما تنعاه بشأنها، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فضلاً عن كونه مفتقراً إلى دليله،...
أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض، عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صور رسمية مبلغة إلى هذه المحكمة من المستندات المشار إليها بسببي ووجه النعي، وما يفيد سبق تمسكها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، وذلك للتحقق من صحة ما تنعاه بشأنها، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، فضلاً عن كونه مفتقراً إلى دليله،...